خالد رمضان حسن

50

معجم أصول الفقه

والسببية ؛ لأن الصلوات المكتوبة كلها لا تجب إلا بعد إتيان الأوقات المحددة لكل الصلاة . والشرطية ؛ لأن هذه الأوقات شرائط لأدائها ؛ لأن أداء شيء منها لا يصح قبل أوانها وأوقاتها . 2 - الموقت الذي يكون معيارا له وسببا لوجوبه : وهذا يصح أداؤه في وقته : إذا نوى المؤدى نفس المأمور به مصرحا به وبفرضيته . . وكذا إذا غلط في ذكر الوصف ، بأن ذكر النفل من جنسه مكان الفرض . . أو أطلق النية ، بأن يذكر نفس المأمور به ولم يصرح الوصف . . وكذا إذا نوى معتمدا عملا آخر من جنس المأمور به في بعض الصور . ومثال هذا : صوم رمضان ؛ فإن الوقت له معيار ؛ لأن الصوم يحيط به ولا يبقى من الوقت شيء بعد أدائه ، ويتساوى الصوم الشرعي والنهار الشرعي في الوجود فإن كل منهما عداده من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ، ولذا لا يصح أداء عمل آخر من جنسه في وقته . . والمعنى أنهما يتساويان في البداية والنهاية بأن يبتدئا معا وينتهيا معا . . والوقت سبب لوجوبه أيضا كما أنه شرط أيضا لأدائه ويتأدى فيه الصوم المطلوب - أي المفروض - سواء نوى فرض الشهر أو أخطأ في تعيينه وصفا بأن يتلفظ النفل مكان الفرض .